فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70174 من 346740

الشيخ رحمه الله: لماذا تقول: داؤد؟!

هل أنت أعجمي؟

السائل: أنا عربي.

الشيخ رحمه الله: الأعجمي يقرأها: داؤد، هل تُقرأ: داود أم داؤد؟

السائل: داود، -جزاك الله خيرًا -يا شيخ! - أنه خصَّص في الأصناف الثمانية.

الشيخ رحمه الله: عفوًا، شو مخصص؟

السائل: أصناف الزكاة التي هي الثمار: الشعير والبر وما شابه ذلك، ذكرها في الحديث في سنن أبي داود أنها ثمانية، وهذا الحديث ابن حزم في المحلَّى جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فقط، وما نقل العلة في غيره، يعني ما أدري، ابن تيمية -رحمه الله تعالى- نقل -فقط- أقوال الإمام أحمد والإمام مالك عند [علة ( .. ) ] ، وما شابه ذلك، فما أدري ايش الصحيح في هذا الباب؟

الشيخ رحمه الله: أنت الحديث بين يديك؟ أنت بتقول فيه أصناف ثمانية؟

السائل: أنا لا أحفظه.

الشيخ رحمه الله: لأنه أنا الذي في حفظي أربعة مش ثمانية؛ كما جاء في حديث معاذ بن جبل أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال: (( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: القمح، والشعير، والتمر، والزبيب ) )فالثمانية هذه، الأربعة الأخرى ما هي؟!

السائل: لا أذكرها.

الشيخ: لا علم عندي بها.

السائل: هل فقط في هذه الأربعة؟

الشيخ رحمه الله: أي نعم، الزكاة المقيَّدة بنصاب بالنسبة للحبوب، التي هي النصاب، أي نعم، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة، فمثلاً: هناك إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ما عليها زكاة؛ لكن -مثلاً- اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج -ما شاء الله! - من الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن [نلاحظ] بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل؛ فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم، انطلاقًا منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت