فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإن قيل فلو لم يعزل نفسه كان مؤنة الرد عليه
قيل لما دخل معه في عقد الوكالة فقد التزم له ان يسلم اليه المال فيلزمه ما التزم به فإذا اخرج نفسه من الوكالة بقى كالمودع المحض فإن كان وكيلا يجعل فهو كالاجير فمؤنة الرد عليه ولا يملك اخراج نفسه من الوكالة قبل توفية العمل كالاجير
المثال الثاني والخمسون اذا اراد الذمى ان يسلم وعنده خمر فخاف ان اسلم يجب عليه إراقتها ولا يجوز له بيعها فالحيلة ان يبيعها من ذمى آخر بثمن معين او في ذمته ثم يسلم ويتقاضاه الثمن ولا حرج عليه في ذلك فإن تحريمها عليه بالاسلام كتحريمها بالكتاب بعد ان لم تكن حراما وفي الحديث ان الله يعرض بالخمر فمن كان عنده منها شيء فليبعه
فان قيل فلو اسلم من اشتراها ولم يؤد ثمنها هل يسقط عنه
قيل لا يسقط لثبوته في ذمته قبل الاسلام
فإن قيل فلو اسلم اليه في خمر ثم أسلما او احدهما
قيل ينفسخ العقد ويرد اليه رأس ماله
فان قيل فلو اراد ان يشتري خمرا ثم عزم على الاسلام وخاف ان يلزمه بثمنها فهل له حيلة في التخلص من ذلك
قيل الحلة ان لا يملكها بالشراء بل بالقرض فإذا اقترضها منه ثم اسلما او احدهما لم يجب عليه رد بدل القرض فإن موجب القرض رد المثل وقد تعذر بالاسلام
المثال الثالث والخمسون اذا اشترى دارا او ارضا وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق بينه وبين جاره فلا شفعة فيها وان كانت الحدود لم تقع ولم تصرف الطرق بل طريقها واحدة ففيها الشفعة هذا الاقوال في شفعة الجوار وهو مذهب