الله وملائكته ومن له اطلاع على الحيل انها رشوة واما استحلال القتل باسم الارهاب الذي تسميه ولاة الجور سياسة وهيبة وناموسا وحرمة للملك فهو اظهر من ان يذكر واما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرأة التي لا غرض له ان يقم معها ولا ان تكون زوجته وانما غرضه ان يقضي منها وطره او بأخذ جعلا على الفساد بها ويتوصل الى ذلك باسم النكاح واظهار صورته وقد علم الله ورسوله والملائكة والزوج والمرأة انه محلل لا ناكح وانه ليس بزوج وانما هو تيس مستعار للضراب بمنزلة حمار العشريين
فيالله العجب اى فرق في نفس الامر بين الزنا وبين هذا نعم هذا زنا بشهود من البشر وذلك زنا بشهود من الكرام الكاتبن كما صرح به اصحاب رسول الله ص - وقالوا لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة اذا علم الله انه انما يريد ان يحللها والمقصود ان هذا المحلل اذا قيل له هذا زنا قال ليس بزنا بل نكاح كما ان المرابي اذا قيل له هذا ربا قال بل هو بيع وكذلك كل من استحل محرما بتغيير اسمه وصورته كمن يستحل الحشيشة باسم لقيمة الراحة ويستحل المعازف كالطنبور والعود والبربط باسم يسميها به وكما يسمى بعضهم المغني بالحادي والمطرب والقوال وكما يسمي الديوث بالمصلح والموفق والمحسن ورأيت من يسجد لغير الله من الاحياء والاموات ويسمى ذلك وضع الرأس للشيخ قال ولا اقوال هذا سجود وهكذا الحيل سواء فإن اصحابها يعمدون الى الاحكام فيعقلونها بمجرد اللفظ ويزعمون ان الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء المحرم مع القطع بأن معناها معنى الشيء المحرم فإن الرجل إذا قال لمن له عليه الف اجعلها الفا ومائة الى سنة بإدخال هذه الخرقة واخراجها صورة لا معنى لم يكن فرق بين توسطها وعدمه وكذلك اذا قال مكنيني من نفسك اقض منك وطرا يوما او ساعة بكذا وكذا لم يكن فرق