وأما قوله أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة وحكمتها فإن السيد قاهر لمملوكه حاكم عليه مالك له والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير ولهذا منع العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها وبين كونها سيدته وموطوءته وهذا أمر مشهور بالفطرة والعقول قبحه وشريعة أحكم الحاكمين منزهة عن أن تأتي به
وأما قوله وفرق بين الطلقات فجعل بعضها محرما للزوجة وبعضها غير محرم فقد تقدم من بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية
وأما قوله وفرق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء فقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال وأنه على وفق الحكمة ورعاية المصلحة
وأما قوله وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة فهذا سؤال أورده عبد الله بن الصامت على أبي ذر وأورده أبو ذر على النبي ص