فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 1618

وأما قوله أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره ولم يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة وحكمتها فإن السيد قاهر لمملوكه حاكم عليه مالك له والزوج قاهر لزوجته حاكم عليها وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير ولهذا منع العبد من نكاح سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها وبين كونها سيدته وموطوءته وهذا أمر مشهور بالفطرة والعقول قبحه وشريعة أحكم الحاكمين منزهة عن أن تأتي به

وأما قوله وفرق بين الطلقات فجعل بعضها محرما للزوجة وبعضها غير محرم فقد تقدم من بيان حكمة ذلك ومصلحته ما فيه كفاية

وأما قوله وفرق بين لحم الإبل وغيره من اللحوم في الوضوء فقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا جواب هذا السؤال وأنه على وفق الحكمة ورعاية المصلحة

وأما قوله وفرق بين الكلب الأسود وغيره في قطع الصلاة فهذا سؤال أورده عبد الله بن الصامت على أبي ذر وأورده أبو ذر على النبي ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت