فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1618

فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوز بخلاف السفر على أن المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبها فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر والصلاة قاعدا أو على جنب وذلك نظير قصر العدد وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب ولا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تكون الراحة فتناسبت الشريعة في أحكامها ومصالحها بحمد الله ومنه

وأما قوله وأوجب على من نذر لله طاعة الوفاء بها وجوز لمن حلف عليها أن يتركها ويكفر يمينه وكلاهما قد التزم فعلها لله فهذا السؤال يورد على وجهين

أحدهما أن يحلف ليفعلنها نحو أن يقول والله لأصومن الاثنين والخميس ولأتصدقن كما يقول لله على أن أفعل ذلك

والثاني أن يحلف بها كما يقول إن كلمت فلانا فلله علي صوم سنة وصدقة ألف

فإن أورد على الوجه الأول فجوابه أن الملتزم الطاعة لله لا يخرج التزامه لله عن أربعة أقسام أحدها التزام بيمين مجردة الثاني التزام بنذر مجرد الثالث التزام بيمين مؤكدة بنذر الرابع التزام بنذر مؤكد بيمين فالأول نحو قوله والله لأتصدقن والثاني نحو لله علي أن أتصدق والثالث نحو والله إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا والرابع نحو إن شفى الله مريضي فوالله لأتصدقن وهذا كقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فهذا نذر مؤكد بيمين وإن لم يقل فيه فعلي إذ ليس ذلك من شرط النذر بل إذا قال إن سلمني الله تصدقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت