فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1618

محلا وهو لا يملك الطلاق المنجز فلا يملك المعلق إذ كلاهما مستدع لقيام محله ولا محل فهلا قبلتم منهم احتجاجهم عليكم في المسألة السريجية بمثل هذه الحجة وهي ان المحل غير قابل لطلقة مسبقوقة ! بثلاث وكان هذا الكلام لغوا وباطلا فلا ينعقد كما قلتم أنتم في تعليق النكاح بالطلاق إنه لغو وباطل فلا ينعقد

وأما النقض الرابع بقوله كل عبد او امة املكه فهو حر فهذا للفقهاء فيه قولان وهما روايتان عن الامام احمد

إحداهما أنه لا يصح كتعليق الطلاق

والثاني أنه يصح والفرق بينه وبين تعليق الطلاق أن ملك العبد قد شرع طريقا الى زوال ملكه عنه بالعتق إما بنفس الملك كمن ملك ذا رحم محرم وإما باختيار الاعتاق كمن اشترى عبدا ليعتقه عن كفارته او ليتقرب به الى الله ولم يشرع الله النكاح طريقا الى زوال ملك البضع ووقوع الطلاق بل هذا يترتب عليه ضد مقصوده شرعا وعقلا وعرفا والعتق المترتب على الشراء ترتيب لمقصوده عليه شرعا وعرفا فأين أحدهما من الآخر

وكونه قد سد على نفسه باب ملك الرقيق فلا يخلو إما ان يعلق ذلك تعليقا مقصودا او تعليقا قسميا فإن كان مقصودا فهو قد قصد التقرب الى الله بذلك فهو كما لو التزم صوم الدهر وسد على نفسه باب الفطر وإن كان تعليقا قسميا فله سعة بما وسع الله عليه من الكفارة كما أفتى به الصحابة رضى الله عنهم وقد تقدم

وأما النقض الخامس بمن معه الف دينار فاشترى بها جارية واولدها فهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت