فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 1618

بقية المال فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك قال أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب وقايس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت في المكاتب وقايسه في الجد والإخوة وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلها سواء اعتبروها بها

قال المزني الفقهاء من عصر رسول الله ص - إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها

قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلب من الجوارح قياسا على الكلاب بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين قال عز و جل والذين يرمون المحصنات فدخل في ذلك المحصنون قياسا وكذلك قوله في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فدخل في ذلك العبد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد قوله خلافا وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام ومن قتله منكم متعمدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فدخل في ذلك الكتابيات قياسا وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فدخل في معنى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال

وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وقال عمن أعسر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت