فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثالث أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء الى المحرم وإنما وضعت مفضية الى المشروع كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك فيتخذها المتحيل سلما وطريقا الى الحرام وهذا معترك الكلام في هذا الباب وهو الذي قصدنا الكلام فيه بالقصد الاول
القسم الرابع أن يقصد بالحيلة اخذ حق او دفع باطل وهذا القسم ينقسم الى ثلاثة اقسام ايضا
أحدها أن يكون الطريق محرما في نفسه وان كان المقصود بها حقا مثل ان يكون له على رجل حق فيجحده ولا بينة له فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به ولا يعلمان ثبوت هذا الحق ومثل ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا ويجحد الطلاق ولا بينة لها فتقيم شاهدين يشهدان انه طلقها ولم يسمعا الطلاق منه ومثل ان يكون له على رجل دين وله عنده وديعة فيجحد الوديعة فيجحد هو الدين او بالعكس ويحلف ما له عندي حق او ما اودعني شيئا وان كان يجيز هذا من يجيز مسألة الظفر ومثل ان تدعى عليه المرأة كسوة او نفقة ماضية كذبا باطلا فينكر ان تكون مكنته من نفسها او سلمت نفسها اليه او يقيم شاهدي زور انها كانت ناشزا فلا نفقة لها ولا كسوة ومثل ان يقتل الرجل وليه فيقيم شاهدي زور ولم يشهدا القتل فيشهدا انه قتله ومثل ان يموت موروثه فيقيم شاهدي زور انه مات وانه وارثه وهما لا يعلمان ذلك ونظائره ممن له حق لا شاهد له به فيقيم شاهدي زور يشهدان له به فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود وفي مثل هذا جاء الحديث أد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك
القسم الثاني ان يكون الطريق مشروعة وما يفضى اليه مشروع وهذه