فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 1618

وتحلق عانتك وذلك تمام أضحيتك عند الله ذكره ابو داود والمنيحة الشاة التي أعطاه إياها غيره لينتفع بلبنها فمنعت من التضحية بها بأنها ليست ملكة وإن كان قد منحها هو غيره وقتا معلوما لزم الوفاء له بذلك فلا يضحى بها أيضا

وأمر رسول الله ص - سبعة من أصحابه كانوا معه فأخرج كل واحد منهم درهما فاشتروا اضحية فقالوا يا رسول الله لقد أغلينا بها فقال النبي ص - إن افضل الضحايا اغلاها واسمنها فأمر رسول الله ص - فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبروا عليها جميعا ذكره احمد نزل هؤلاء النفر منزلة اهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم لانهم كانوا رفقة واحدة وسأله ص - رجل فقال إن على بدنه وأنا مؤثر بها ولا أجدها فأشتريها فأفتاه النبي ص - ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن ذكره احمد

وسأله ص - زيد بن خالد عن جذع من المعز فقال ضح به ذكره احمد

وسأله ص - ابو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال أقبل الصلاة قال نعم قال تلك شاة لحم قال عندى عناق جذعة هي أحب الى من مسنة قال تجزئ عنك ولن يجزئ عن احد بعدك ذكره احمد وهو صحيح صريح في ان الذبح قبل الصلاة لا يجزئ سواء دخل وقتها ولم يدخل وهذا الذي ندين الله به قطعا ولا يجوز غيره

وفي الصحيحين من حديث جندب بن سفيان البجلى عنه ص - مكان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت