فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل ص - عن رجل مات ولم يدع وازثا إلا غلاما له كان اعتقه فقال رسول الله ص - هل له احد قالوا لا إلا غلاما له كان اعتقه فجعل رسول الله ص - ميراثه له ذكره احمد واهل السنن وهو حسن وبهذه الفتوى نأخذ
وأفتى ص - بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ذكره احمد وأهل السنن وهو حديث حسن وبه نأخذ
وأفتى ص - بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبة عمدا فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ذكره ابن ماجه وبه نأخذ
وأفتى ص - بأنه أيما جل عاهر بحرة او امه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ذكره الترمذي
وقضى ص - في ولد المتلاعنين انه يرث امه وترثه امه ومن قذفها جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين ذكره احمد وابو داود وعند ابي داود وجعل ميراث ولد الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها
فتاوي إمام المفتين ص - في العتق
وسأله ص - الشريد بن سويد فقال إن امي اوصت ان تعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية أفأعتقها عنها فقال ائت بها فقال من ربك قالت الله قال من انا قالت رسول الله ص - قال اعتقها فإنها مؤمنة ذكره اهل السنن
وسأله ص - رجل فقال على عتق رقبة مؤمنة وأتاه بجارية سوداء أعجمية فقال لها اين الله فأشارت الى السماء بأصبعها السبابة فقال