فهرس الكتاب

الصفحة 1548 من 1618

لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما ذكره ابو داود

ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد والله اعلم

وأسلمت امرأة على عهده ص - فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إنى كنت اسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله ص - من زوجها الاخر وردها الى الاول ذكره احمد وابن حبان

وسئل ص - عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث ذكره احمد واهل السنن وصححه الترمذي وغيره وهذه فتوى لا معارض لها فلا سبيل الى العدول عنها

وسئل ص - عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعط شعرها فأرادوا ان يصلوه فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة متفق عليه

وسئل ص - عن العزل قال أوإنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلا وهي كائنة متفق عليه ولفظ مسلم ألا عليكم ان لا تفعلوا ما كتب الله عزوجل خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة إلا ستكون

وسئل ص - ايضا عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا اراد الله خلق شئ لم يمنعه شئ وسأله ص - آخر فقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث ان العزل موءودة صغرى فقال كذبت اليهود لو أراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه ذكرهما احمد وابو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت