فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 1618

وسأله ص - أبو أيوب هل يحل لنا البصل فقال بلى ولكنى يغشاني ما لا يغشاكم ذكره احمد

وسئل ص - عن الضب أحرام هو فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه متفق عليه

وسئل ص - عن السمن والجبن والفرا فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ذكره ابن ماجه

وسئل ص - عن الضبع فقال أويأكل الضبع احد

وسئل ص - عن الذئب فقال أويأكل الذئب احد فيه خير ذكره الترمذي وعند ابن ماجه قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع قال ومن يأكل الضبع وإن صح حديث جابر في إباحة الضبع فإن في القلب منه شيئا كان هذه هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذرا أوتنزها والله أعلم

وسألته ص - عائشة رضى الله عنها فقالت إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا ذكره البخاري

وسأله ص - رجل فقال أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الى آخر الاية هكذا ذكره ابو داود وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود والمشهور في هذه القصة ان المشركين هم الذين اوردوا هذا السؤال وهو الصحيح ويدل عليه كون السورة مكية وكون اليهود يحرمون الميتة كما يحرمها المسلمون فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقوه على هذا الحكم ويدل عليه ايضا قوله وإن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم فهذا سؤال مجادل في ذلك واليهود لم تكن تجادل في هذا وقد رواه الترمذي بلفظ ظاهره ان بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت