فهرس الكتاب

الصفحة 1594 من 1618

سألته ص - امرأة فقالت إن امي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل ان تقضيه فقال ليصم عنها الولي ذكره ابن ماجه

وصح عنه ص - انه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت يصام عنه النذر والفرض

وابت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض

وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الاصلي وهذا قول ابن عباس وأصحابه والامام احمد واصحابه وهو الصحيح لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لا يصلي احد عن احد ولا يسلم احد عن احد فكذلك الصيام وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه وهذا محض الفقه وطرد هذا انه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا اذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن افطر في رمضان لعذر فأما المفطر من غير عذر اصلا فلا ينفعه اداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي فلا تنفع توبه احد عن احد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات والله أعلم

وسألته ص - امرأة فقالت إنى نذرت ان اضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك قالت إنى نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه اهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال اوفي بنذرك ذكره ابو داود

وسأله ص - رجل فقال إنى نذرت ان انحر إبلا ببوانة فقال النبي ص - كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالو لا قال اوف بنذرك فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ذكره ابو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت