في قتل الصيد فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماءها ويلم شعثها
وقال عبد الله بن المبارك حدثنا عكرمة بن عمار ثنا سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول قال علي لا تقاتلوهم حتى يخرجوا فإنهم سيخرجون قال قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فإني أريد أن أدخل عليهم فأسمع من كلامهم وأكلمهم فقال علي أخشى عليك منهم قال وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا قال فلبست أحسن ما يكون من اليمنية وترجلت ثم دخلت عليهم وهم قائلون فقالوا لي ما هذا اللباس فتلوت عليهم القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولقد رأيت رسول الله ص - يلبس أحسن ما يكون من اليمنية فقالوا لا بأس فما جاء بك فقلت أتيتكم من عند صاحبي وهو ابن عم رسول الله ص - وختنه وأصحاب رسول الله ص - أعلم بالوحي منكم وعليهم نزل القرآن أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم فما الذي نقمتم فقال بعضهم إن قريشا قوم خصمون قال الله عز و جل بل هم قوم خصمون فقال بعضهم كلموه فانتحى لي رجلان رجلان أو ثلاثة فقالوا إن شئت تكلمت وإن شئت تكلمنا فقلت بل تكلموا فقالوا ثلاث نقمناهن عليه جعل الحكم إلى الرجال وقال الله إن الحكم إلا لله فقلت قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب وفي المرأة وزوجها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أفخرجت من هذه قالوا نعم قالوا وأخرى محا نفسه أن يكون أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فأمير الكافرين هو فقلت لهم أرأيتم إن قرأت من كتاب الله عليكم وجئتكم به من سنة رسول الله ص - أترجعون قالوا نعم قلت قد سمعتم أو أراه قد بلغكم أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله ص - فقال النبي ص - لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ص - فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال رسول الله ص - لعلي