فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1618

في قتل الصيد فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماءها ويلم شعثها

وقال عبد الله بن المبارك حدثنا عكرمة بن عمار ثنا سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول قال علي لا تقاتلوهم حتى يخرجوا فإنهم سيخرجون قال قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فإني أريد أن أدخل عليهم فأسمع من كلامهم وأكلمهم فقال علي أخشى عليك منهم قال وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا قال فلبست أحسن ما يكون من اليمنية وترجلت ثم دخلت عليهم وهم قائلون فقالوا لي ما هذا اللباس فتلوت عليهم القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولقد رأيت رسول الله ص - يلبس أحسن ما يكون من اليمنية فقالوا لا بأس فما جاء بك فقلت أتيتكم من عند صاحبي وهو ابن عم رسول الله ص - وختنه وأصحاب رسول الله ص - أعلم بالوحي منكم وعليهم نزل القرآن أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم فما الذي نقمتم فقال بعضهم إن قريشا قوم خصمون قال الله عز و جل بل هم قوم خصمون فقال بعضهم كلموه فانتحى لي رجلان رجلان أو ثلاثة فقالوا إن شئت تكلمت وإن شئت تكلمنا فقلت بل تكلموا فقالوا ثلاث نقمناهن عليه جعل الحكم إلى الرجال وقال الله إن الحكم إلا لله فقلت قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم في الأرنب وفي المرأة وزوجها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أفخرجت من هذه قالوا نعم قالوا وأخرى محا نفسه أن يكون أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فأمير الكافرين هو فقلت لهم أرأيتم إن قرأت من كتاب الله عليكم وجئتكم به من سنة رسول الله ص - أترجعون قالوا نعم قلت قد سمعتم أو أراه قد بلغكم أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله ص - فقال النبي ص - لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ص - فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال رسول الله ص - لعلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت