فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1618

مثل أن يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف و بالحظر بثلاثة فيلحق بالإباحة

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في راوية أحمد بن الحسين القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا الخطأ و قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعضها فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي منه شيء و بهذا قال أكثر الحنفية والمالكية و الحنابلة و قالت طائفة لا قياس إلا قياس العلة فقط و قالت فرقة بذلك و لكن إذا كانت العلة منصوصة

ثم اختلف القياسيون في محل القياس فقال جمهورهم يجرى في الأسماء و الأحكام وقالت فرقة لا بل لا تثبت الأسماء قياسا و إنما محل القياس الأحكام

ثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات و الحدود و الأسباب و غيرها ومنعته طائفة في ذلك واستثنت طائفة الحدود والكفارات فقط واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب

وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام قياس أولى وقياس مثل وقياس أدنى ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين واضطربوا في تقديمه على خبر الآحاد الصحيح فجمهورهم قدم الخبر

وقال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان هو مقدم على خبر الواحد ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طرد هذا القول البتة بل لا بد من تناقضهم واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل وعلى قول الصحابى فمنهم من قدم القياس ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت