فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام ومذهبه تحريمه وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان
وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهبه أنه لا يجوز وقال في رواية أبي داود ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له وهذا استحباب وجوب وقال في رواية إسحاق ابن منصور إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله وهذا على سبيل التحريم
وقال في رواية ابنه عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله قال الله عز و جل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه وقال في رواية الأثرم أكره لحوم الجلالة وألبانها وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره وقال في رواية ابنه عبد الله أكره أكل لحم الحية والعقرب لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمة ولا يختلف مذهبه في تحريمه وقال في رواية حرب إذا صاد الكلب من غير أن يرسل