فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أباحه للنوعين والصواب التفصيل وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم عليع وهذا قول الأكثرين وهي طريقة العراقيين من الشافعية
المثال التاسع والأربعون رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه الشافعي عن عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ص - قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا وبهذا الإسناد بعينه أن رسول الله ص - كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم وقال أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدثنا أن رسول الله ص - قال إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ورواه أبو داود في السنن وروى فيها أيضا عن عائشة كان النبي ص - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود فيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ص - قال ليهود خيبر أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم قال وكان رسول الله ص - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي وكانوا يأخذونه وفي الصحيحين أن رسول الله ص - خرص حديقة المرأة وهو ذاهب إلى تبوك وقال لأصحابه اخرصوها فخرصوها بعشرة أوسق فلما قفل رسول الله ص - سألوا المرأة عن الحديقة فقالت بلغ عشرة أوسق وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت