فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1618

وقال الشعبي لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج

وقال الليث بن سعد إن تزوجها ثم فارقها لترجع الى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحسانا منه فلا بأس ان ترجع الى الأول فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره

وقال الشافعي وأبو ثور المحلل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح انه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه سواء شرط ذلك عليه قبل العقد او لم يشرط نوى ذلك او لم ينوه قال ابو ثور وهو مأجور

وروى بشر بن الوليد عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة مثل هذا سواء وروى ايضا محمد وابو يوسف عن ابي حنيفة إذا نوى الثاني وهي تحليلها للأول لم تحل له بذلك

وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة انه إن اشترط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرط وله ان يقيم معها فهذه ثلاث روايات عن ابي حنيفة

قالوا وقد قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذا زوج وقد عقد بمهر وولى ورضاها وخلوها من الموانع الشرعية وهو راغب في ردها الى الاول فيدخل في حديث ابن عباس ابن رسول الله ص - قال لا نكاح إلا نكاح رغبة وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما امر الله تعالى بقوله حتى تنكح زوجا غيره والنبي ص - إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما وغيا الحل بذلك فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فإذا تذاوقا العسيلة حلت له بالنص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت