وقال الشعبي لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج
وقال الليث بن سعد إن تزوجها ثم فارقها لترجع الى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك إحسانا منه فلا بأس ان ترجع الى الأول فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره
وقال الشافعي وأبو ثور المحلل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح انه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه سواء شرط ذلك عليه قبل العقد او لم يشرط نوى ذلك او لم ينوه قال ابو ثور وهو مأجور
وروى بشر بن الوليد عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة مثل هذا سواء وروى ايضا محمد وابو يوسف عن ابي حنيفة إذا نوى الثاني وهي تحليلها للأول لم تحل له بذلك
وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة انه إن اشترط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرط وله ان يقيم معها فهذه ثلاث روايات عن ابي حنيفة
قالوا وقد قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذا زوج وقد عقد بمهر وولى ورضاها وخلوها من الموانع الشرعية وهو راغب في ردها الى الاول فيدخل في حديث ابن عباس ابن رسول الله ص - قال لا نكاح إلا نكاح رغبة وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما امر الله تعالى بقوله حتى تنكح زوجا غيره والنبي ص - إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما وغيا الحل بذلك فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فإذا تذاوقا العسيلة حلت له بالنص