فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 2270

أي ثواب التصدق له أو ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه ولو بأمر القاضي وهو الصحيح لأن أمره لا يكون أعلى من فعله والقاضي لو تصدق بها كان له أن يضمنه أو ضمن الفقير لو كانت هالكة قيد لهما جميعا لأنه قبض ماله بغير إذنه وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر لأن كلا منهما ضامن بفعل الملتقط بالتسليم بغير إذن صاحبها والفقير بالتسليم بدون إذنه ويأخذها أي المالك اللقطة منه أي من الفقير إن كانت باقية لأنه وجد عين ماله

ولقطة الحل والحرم سواء عندنا لأن النص الدال على مشروعية الالتقاط بشرط الإشهاد مطلق يتناول لقطتهما وعند الشافعي يجب تعريف لقطة الحرم إلى مجيء صاحبها

ويجوز التقاط البهيمة الضالة ما لم يخف ضياعها

وفي البحر وإن كان مع اللقطة ما يدفع به عن نفسه كالقرن للبقرة وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفحه يقضى بكراهية الأخذ وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة أوجه لكن ظاهر الهداية أن صورة الكراهية إنما هي عند الشافعي لا عندنا وإنما قيدنا بالضالة لأن من رأى دأبة في غير عمارة أو برية لا يأخذها ما لم يغلب على ظنه أنها ضالة بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بيت مدر أو شعر أو قافلة ضالة أو دواب في مرعاها كما في أكثر الكتب وقيدنا بما لم يخف ضياعها لأنه إن خافه لا يسعه تركه كما في الولوالجية فعلى هذا علم أن المصنف أخل بتركهما تأمل

وفي القاموس البهيمة كل ذات أربع ولو في الماء أو كل حي لا يمير والجمع بهائم انتهى فشمل الدواب والطيور والإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام الأهلي كما في الحاوي

وفي البحر ومن أخذ بازيا أو شبهه وفي رجليه سبرا وجلاجل فعليه أن يعرفه للتيقن بثبوت يد الغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت