فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 2270

عليه قبله وكذا لو أخذ ظبيا وفي عنقه قلادة أو حمامة في المصر يعرف أن مثلها لا يكون وحشية فعليه أن يعرفها

وفي التنوير محضنة حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن أخذه طلب صاحبه ليرده عليه فإن فرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخها وإن كانت الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له ولم يذكر هل يلزم الجعل أو لا

وفي المنح ولو التقط لقطة أو وجد ضالة فرده على أهله لم يكن له جعل وإن عوضه شيئا فحسن ولو قال من وجده فله كذا فأتى به إنسان يستحق أجرة مثله كما في التتارخانية وعلله في المحيط بأنها إجارة فاسدة لكن فيه نظر لأنه لا قبول لهذه الإجارة فلا إجارة أصلا كما في البحر هذا مسلم إن وجده قبل هذا القول أما إن وجده بعده فيستحق الأجرة مثله تأمل

وهو أي الملتقط متبرع في إنفاقه عليها أي على اللقطة بلا إذن حاكم أي سلطان أو قاض لقصور ولايته فلا يرجع إلى ربها

وإن أنفق عليها بإذنه أي الحاكم بشرط الرجوع فدين على ربها فله الرجوع لأن للقاضي ولاية في مال الغائب وعلى اللقيط نظرا لهما وقد يكون النظر بالاتفاق قيده بشرط الرجوع لأنه لو أمره ولم يقل على أن ترجع لا يكون دينا في الأصح

له أي للملتقط أن يحبسها أي اللقطة عنه أي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت