فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 2270

اللاقط حتى يأخذه أي يأخذ ما أنفقه كحبس المبيع لأجل الثمن فإن امتنع صاحبها عن أداء ما أنفقه بيعت اللقطة في حق النفقة كالرهن فإن هلكت أي العين في يد الملتقط بعد الحبس سقط الدين كالرهن

وإن هلكت قبله لا أي لا يسقط هذا الدين لأنها أمانة

ويؤجر القاضي ولو حكما كما إذا أذن الملتقط أن يؤجر ما له منفعة يعني إذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وينفق منها أي من الأجرة لأن فيه إبقاء العين على مالكه من غير إلزام الدين عليه وما لا منفعة له من اللقطة يأذن القاضي للملتقط بالاتفاق عليها إن كان الإنفاق أصلح لربها من البيع ورجع عليه

إذا أقام الملتقط البينة أنها لقطة أي لا يأذن القاضي بالإنفاق ولا بالبيع حتى يقيم البينة أنها لقطة عنده في الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصبا في يده فيحتال لإيجاب النفقة على صاحبها وهذه البينة إنما هي لكشف الحال فتقبل مع غيبة صاحبها

وإن قال الملتقط لا بينة لي يقول القاضي له أي للملتقط أنفق عليها أي على اللقطة إن كنت صادقا فيما قلت فحينئذ له الرجوع إن كان صادقا وإلا فلا وقيل ينبغي للحاكم أن يحلفه ثم يأمره بالإنفاق عليها يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن إدارة النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة كما في الهداية وعن هذا قال وإلا أي وإن لم يكن الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت