فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 2270

المكره فإنه منعقد وإن لم يلزم

وقال يعقوب باشا وغيره وينبغي أن يزاد قيد بطريق الاكتساب كما وقع في الكتب لإخراج مبادلة رجلين مالهما بطريق الهبة بشرط العوض فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في حكمه بقاء

انتهى

وفيه كلام لأن قوله ليس ببيع ابتداء يقتضي أن يكون الهبة بشرط العوض في ابتداء العقد تبرعا محضا لا مبادلة فخرج بقوله المبادلة فلا حاجة إلى هذا القيد وكذا لا حاجة إلى قيد على وجه التمليك كما قيل لأنه يفهم من المبادلة أيضا

وينعقد البيع أي يحصل شرعا بإيجاب هو كلام أول من يتكلم من المتعاقدين حال إنشاء البيع سمي بالإيجاب مبالغة لكونه موجبا أي مثبتا للآخر خيار القبول وقبول أي من إيجاب وقبول أو بسببهما وهو كلام ثاني من يتكلم منهما في تلك الحال

فعلم أن هذين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت