فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 2270

اللفظين من أركانه فمن الظن أنهما خارجان من حقيقة البيع وينبغي أن يكون الواو بمعنى الفاء فإنهما لو كانا معا لم ينعقد والإطلاق شامل لأنواعه الأربعة الجائز والفاسد والموقوف والباطل

كما في القهستاني وفيه إشارة إلى أنه لا ينعقد بالوكيل من الجانبين إلا في الأب فإنه يتولى الطرفين في مال الصغير

وفي الخانية الواحد لا يتولى العقد من الجانبين إلا في مسائل منها الأب إذا اشترى مال ولده الصغير لنفسه أو باع ماله من ولده فإنه يكتفي بلفظ واحد

وقال خواهر زاده هذا إذا أتى بلفظ يكون أصلا في ذلك اللفظ بأن باع ماله فقال بعت هذا من ولدي فإنه يكتفي بقوله بعت

أما إذا أتى بلفظ لا يكون هو أصلا في اللفظ بأن أراد أن يبيع ماله من ولده فقال اشتريت هذا المال لولدي لا يكتفي بقوله اشتريت ويحتاج إلى قوله بعت

ومنها الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو يشتري مال اليتيم لنفسه وكان ذلك خيرا لليتيم ومنها الوصي إذا اشترى مال اليتيم للقاضي بأمر القاضي ومنها العبد يشتري لنفسه من مولاه بأمره وأما القاضي فإنه لا يعقد لنفسه لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل فلا يملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت