فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 2270

كما لا يملك تزويج اليتيمة من نفسه بلفظ الماضي كبعت واشتريت لأنه إنشاء والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في جميع العقود فينعقد به ولأن الماضي إيجاب وقطع والمستقبل عدة أو أمر وتوكيل ولهذا انعقد بالماضي

وفي القنية ينعقد بلفظين مستقبلين ثم قال لا ينعقد وبين التوفيق بين قولين بأنه إن أراد بالمضارع الحال ينعقد وإن أراد به الاستقبال والوعد لا لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال

وفي التحفة باللفظين الماضيين ينعقد بدون النية وأما بصيغة المستقبل لا إلا بالنية

قال صاحب القنية وهذا الفقه وهو أن الشرع جعل الإيجاب والقبول علامة الرضى والإخبار عن الحال أدل على الرضى وقت العقد من الماضي

فقول الهداية ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل محله ما إذا خلا عن النية أو مراده المستقبل المصدر بالسين أو سوف فإنه لا يحتمل غيره فلا يرد على كلام الهداية شيء كما في المنح وفصل المولى سعدي أفندي في هذا المحل في حاشيته فليطالع

وفي المحيط سماع المتعاقدين الإيجاب والقبول شرط الانعقاد

ولو سمع أهل المجلس وقال البائع ولم أسمعه ولم يكن به وقر لم يصدق وما دل على معناهما أي معنى الإيجاب والقبول كقول البائع أعطيت أو بذلت أو رضيت أو جعلت لك هذا بكذا فإنه في معنى بعت وقال المشتري اخترت أو قبلت أو فعلت أو أجزت أو أخذت وقد يقوم القبض مقام القبول كما لو قال بعتك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقل شيئا ينعقد البيع كما في الخانية

و ينعقد أيضا بالتعاطي لأن جوازه باعتبار الرضى وقد وجد وحقيقته وضع الثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت