فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 2270

وأخذ المثمن عن تراض منهما في المجلس كما قالوا وهو يفيد أنه لا بد من إعطاء من الجانبين وعليه الأكثر كما ذكره الطرسوسي وأفتى به الحلواني

وفي البزازية أنه المختار لكن في التنوير ويكتفى بالإعطاء من أحد الجانبين على الأصح إذا لم يصرح مع التعاطي بعدم الرضى

وفي المنح هكذا صححه الكمال في الفتح ونص محمد على أن بيع التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين وبهذا ينتظم المبيع والثمن

وفي القاموس وغيره التعاطي التناول وهو إنما يقتضي الإعطاء من جانب والأخذ من جانب لا الإعطاء من الجانبين كما فهم الطرسوسي

وفي الكرخي وبه يفتى واكتفى الكرماني بتسليم المبيع مع بيان الثمن أما إذا دفع الثمن ولم يقبض فلا يجوز في النفيس كالعبيد والجواهر والخسيس كاللحم والخبز وهو الصحيح احتراز عن قول الكرخي فإنه قال إنما ينعقد بالخسيس دون النفيس

ولو قال خذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح لأن قوله خذه أمر بالأخذ بالبدل وهو لا يكون إلا بالبيع فكأنه قال بعته منك فخذه فقدر البيع اقتضاء فيثبت باعتباره وفرق في الولوالجية في القبول بنعم بين أن يبدأ البائع بالإيجاب أو المشتري فإن بدأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت