فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 2270

ثم أشار إلى تفصيل ما يحتاج إليه منها فقال

وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته فالسرة ليست من العورة خلافا للشافعي بخلاف الركبة

وقال الشافعي الركبة ليست من العورة كما في أكثر الكتب في التبيين الركبة عورة عند الشافعي وقال زفر كلاهما من العورة

وفي المبسوط نقلا عن أبي عصمة المروزي أن السرة إحدى حد العورة فتكون من العورة بل أولى لأنها في معنى الاشتهاء فوق الركبة

وقال مالك وأحمد العورة القبل والدبر فقط فالحجة عليهم قوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه ويروى ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه وكلمة إلى بمعنى مع عملا بكلمة حتى

و عورة الأمة قنا كانت أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة وكذا المستسعاة عند الإمام مثله أي مثل الرجل في كون ما دون سرتها إلى ركبتيها عورة مع زيادة بطنها وظهرها لأنه موضع مشتهى فأشبه ما بين السرة والركبة وعن محمد بن مقاتل أنها كالرجل

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها والكف من الرسغ إلى الأصابع وإنما عبر بالكف دون اليد للإشارة إلى أن ظهره عورة لأن الكف عند الإطلاق البطن لا الظهر

وفي البحر أن ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة

وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب لاندفاع الضرورة وقدميها في رواية أي في رواية الحسن عن الإمام وهي الأصح لأن المرأة مبتلاة بإبداء قدميها في مشيها إذ ربما لا تجد الخف وفي رواية أنها عورة

وفي الاختيار أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة ولو انكشف ذراعها جازت صلاتها لأنها تحتاج إلى كشفه في الخدمة وستره أفضل

وكشف ربع عضو هو عورة من الرجل والمرأة غليظة أو خفيفة والعورة الغليظة قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت