فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 2270

ودبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك يمنع صحة الصلاة عند الطرفين وهو الصحيح لأن للربع حكم الكل واعلم أن انكشاف ما دون الربع عفو إذا كان في عضو واحد وإذا كان عضوين أو أكثر وجمع وبلغ ربع أدنى عضو منها يمنع كما لو انكشف شيء عن شعرها وبعض عن فخذها وبعض عن أذنها لو جمع وبلغ ربع الأذن يكون مانعا كما في شرح الزيادات كالبطن والفخذ فإنه عضو تام بنفسه عند بعض المشايخ أو مع الركبة عند البعض

والساق من أسفل الركبة إلى أعلى الكعب وشعرها النازل من الرأس وإنما قيد بالنازل احترازا عما قيل المراد من الشعر ما على الرأس فإنه عورة كرأسها وأما النازل فليس في حكم الرأس فلا يكون عورة

وذكره بمفرده والأنثيين وحدهما وهو الصحيح كما في الدية وإنما قيده بمفرده والأنثيين بوحدهما احترازا عما قيل إنه عضو واحد مع الخصيتين وحلقة الدبر بمفردها احترز به عما قيل الدبر عضو مع الأليتين وعند أبي يوسف إنما يمنع صحة الصلاة انكشاف الأكثر أي أكثر العضو وفي النصف عنه روايتان في رواية يمنع وفي أخرى لا وعند الشافعي وأحمد كشف شيء منها يمنع الصلاة ولو كان قليلا واعلم أن الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يمنع حتى لو انكشف كلها وغطاها في الحال لا تفسد صلاته والقليل مقدر بما لا يؤدى فيه الركن

وعادم ما يزيل به النجاسة الحقيقية عن ثوبه حقيقة أو حكما بأن يجد المزيل لكنه لم يقدر على استعمال لمانع كالعطش والعدو يصلي معها أي مع النجاسة وإن كان أكثر من قدر الدرهم

ولا يعيد الصلاة إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لأنه فعل ما في وسعه هذا في حق المسافر لأن للمقيم اشتراط ما يستر به العورة وإن لم يملكه كما في القهستاني

ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لا يجزيه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله فيجعل كأن كله طاهر في موضع الضرورة فتفرض عليه الصلاة فيه وفي أقل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت