فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 2270

المذكورة من قوله فلو اشترى إلى هنا وقد ذكر قولهما ووجههما عقيب كل مسألة وقد زاد بعض الشارحين على ما ذكره مسائل

منها ما إذا تخمر العصير في بيع مسلمين في مدته فسد البيع عنده لعجزه عن تملكه وعندهما لعجزه عن رده

ومنها لو اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام سكناها قال السرخسي لا يكون اختيارا وهو كابتداء السكنى

وقال خواهر زاده استدامتها اختيار عندهما لملك العين وعنده ليس باختيار

ومنها حلال اشترى ظبيا بالخيار فقبضه ثم أحرم والظبي في يده ينتقض عنده ويرد إلى البائع لا يلزم المشتري ولو كان الخيار للبيع ينتقض بالإجماع ولو كان للمشتري فأحرم البائع للمشتري أن يرده

ومنها أن الخيار إذا كان للمشتري وفسخ العقد فالزائد ترده على البائع عنده لأنها لم تحدث على ملك المشتري وعندهما للمشتري لأنها حدثت على ملكه كما في البحر

ومن له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا أو أجنبيا فله أن يفسخه وله أن يجيزه وإذا أراد الإجازة يجيز البيع بحضرة صاحبه وغيبته في مدته بالقول أو الفعل وإن لم يعلم صاحبه بالاتفاق لكونه راضيا وقت إثبات الخيار ولا يفسخ البيع في مدته إلا بحضرته والمراد بالحضرة علم صاحبه أو علم من يقوم مقامه عند الطرفين لأن الفسخ تصرف في حق صاحبه وذا لا يجوز بدون علمه كالوكيل إذا عزل الموكل لا يثبت حكم عزله في حقه ما لم يعلم فالخيار باق على حاله خلافا لأبي يوسف وهو قول زفر والأئمة الثلاثة فإنهم يقولون يفسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت