فهرس الكتاب

الصفحة 1207 من 2270

يعني بثلاثة أيام عنده وبمدة معلومة عندهما ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير قال شمس الأئمة هو الصحيح وقيل لا يشترط كما يشعر به كلام المصنف وهو المذكور في الجامع الكبير والمبسوط قالوا ووضعها في الجامع الصغير مع خيار الشرط اتفاق لا لأنه شرط قال فخر الإسلام وهو الصحيح والمبيع واحد من الشيئين أو الثلاثة في هذه الصورة والباقي أمانة في يد المشتري ثم فرعه فقال فلو قبض المشتري لأنه لو لم يقبضه بطل البيع الكل فهلك في يده واحد أو تعيب في يده واحد لزم البيع بالثمن فيه أي في الهالك أو المتعيب لامتناع الرد بالهلاك أو بسبب العيب الذي حدث فيه عنده وتعين الباقي للأمانة في يده لأن الداخل تحت العقد أحدهما والذي لم يدخل في العقد قبضه بإذن مالكه لا على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة وكان أمانة في يده فيرده

وإن هلك الكل في يده لزمه أي المشتري نصف ثمن كل إن كانت شيئين أو ثلثه إن كان ثلاثة لشيوع البيع والأمانة مع عدم الأولوية ولا فرق بين أن يكون الثمن متفقا أو مختلفا وكذا لو كان الهلاك على التعاقب ولم يدر الأول بخلاف ما إذا تعيبا ولم يهلكا حيث يبقى خياره على حاله وله أن يرد أحدهما لأن المعيب محل لابتداء البيع وكذا التعيين بخلاف الهالك فإنه ليس محلا لابتدائه فليس لتعيينه ولكن ليس له أن يردهما وإن كان فيه خيار الشرط لأن العيب يمنع من الرد بخيار الشرط كما في المنح وليس له أي المشتري بخيار التعيين رد الكل للزوم البيع في أحدهما إلا إن ضم إليه أي إلى خيار التعيين خيار الشرط فحينئذ له رد الكل في مدته لأنه أمين في أحدهما فيرد بحكم الأمانة وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت