فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 2270

وقيل في عيب لا يحدث مثله كالإصبع الزائدة يرد للتيقن به عند البائع الأول والأصح أنه لا يرد عليه في الكل كما في الرمز هذا إذا كان الرد بعد القبض أما قبله فله أن يرده على بائعه الأول وإن كان بالتراضي في غير العقار كما في المنح وغيره

ومن قبض ما شراه ثم ادعى عيبا لا يجوز المشتري على دفع ثمنه إلى البائع لاحتمال أن يكون صادقا في دعواه بل يبرهن المشتري أن يقيم البينة لإثبات العيب بأنه وجد بالبيع عند المشتري لأنه إن لم يوجد عنده ليس له أن يرده وإن كان عند البائع لاحتمال أنه زال فإذا برهن أنه وجد عنده يحتاج أن يبرهن أيضا أن هذا العيب كان به عند البائع لاحتمال أنه حدث عنده أو يحلف بائعه على قولهما لأنه إن أقر به لزمه فإذا أنكره يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ثبت قيام العيب للحال ثم يحلف ثانيا على أن هذا العيب لم يكن فيه عنده فإن حلف برئ وإن نكل فسخ القاضي العقد بينهما فإن قال الظاهر بالواو شهودي غيب جمع غائب دفع الثمن إن حلف بائعه لأن في الانتظار ضررا بالبائع وليس فيه كثير ضرر على المشتري لأنه متى أقام البينة رد عليه المبيع وأخذ ثمنه ولزم العيب إن نكل البائع لأن النكول حجة فيه بخلاف الحدود

وفي عبارة الهداية هنا كلام فليراجع شروحها

ومن ادعى أي المشتري إباق مشريه أي إباق الرقيق الذي اشتراه فأنكر البائع يبرهن المشتري أولا أنه أي الرقيق أبق عنده يعني لا تسمع دعوى المشتري هذه حتى يثبت وجود العيب عنده فإن أقام بينة أنه أبق عنده تسمع دعواه بعد ذلك ثم يحلف بائعه على البتات مع أنه فعل الغير ويقال في كيفية التحليف بالله لقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت