فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 2270

باعه وسلمه وما أبق قط

وفي المنح هذا هو الأحوط انتهى لكن في هذا الوجه ترك النظر للبائع لأن قوله وما أبق قط شامل للإباق من الغاصب إذا لم يعلم منزل مولاه أو لم يقدر على الرجوع إليه وليس بعيب أو بالله ماله حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي المشتري أو بالله ما أبق عندك قط كما في الكنز لكن قال المتأخرون فيه ترك النظر للمشتري لأنه لا يتناول الإباق من المودع والمستأجر والمستعير والغاصب لا إلى منزل مولاه مع القدرة على الرجوع إليه أنه عيب لا يحلف بأن يقال بالله لقد باعه وما به هذا العيب لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد وبه يتضرر المشتري أو لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب إذ يمكن أن يؤول البائع كلامه ويريد أن العيب لم يكن موجودا عند البيع والتسليم معا فيتضرر المشتري وفي إباق الكبير إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ الرجال لأن الإباق في الصغر لا يوجب الرد

وفي الدرر ينبغي أن يكون الحكم في البول في الفراش والسرقة أيضا كذلك لاشتراكها في العلة وإليه أشار في غاية البيان بقوله وذلك لأن اتحاد الحالة شرط في العيوب الثلاثة وعند عدم بينة المشتري على إباقه عنده أي المشتري يحلف البائع عندهما أنه ما يعلم أنه أي العبد أبق عنده أي المشتري لأن الدعوى صحيحة حتى تترتب عليها البينة فكذا اليمين واختلفوا على قول الإمام فقيل يحلف وقيل لا وهو الأصح لأن الحلف يترتب على دعوى صحيحة ولا تصلح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب فإن نكل البائع عن اليمين على قولهما ثبت إباقه عند المشتري

و حلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت