فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 2270

أخذ كله بعيبه لأنه كالشيء الواحد فليس له أن يأخذ البعض سواء كان قبل القبض أو بعده كالثوب الواحد إذا وجد ببعضه عيبا بخلاف العبدين وقوله بعد القبض اتفاقي ولو تركه لكان أولى تدبر وقيل هذا أي الخيار بين رد الكل أو أخذه إن لم يكن في وعاءين وإلا أي وإن كان في وعاءين فهو كالعبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده

ولو استحق بعضه أي بعض الكيلي والوزني بعد القبض ليس له رد ما بقي بخلاف الثوب قال صاحب المنح استحق بعض المبيع فإن كان استحقاقه قبل القبض خير في الكل لتفريق الصفة وإن بعد القبض خير من القيمي لا في غيره لأن التبعيض في القيمي كالثوب عيب فيخير بخلاف المثلي وفي شروط ظهير الدين إذا استحق نصف الدار شائعا فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء رد ما بقي ورجع بجميع الثمن وإن شاء أمسك ما بقي ورجع على البائع بثمن المستحق وإن استحق منها موضع بعينه إن كان قبل القبض فهو بالخيار وإن بعد القبض فلا خيار له ويرجع بثمن المستحق

وقال الخصاف له أن يرد الكل ويرجع بالثمن

وفي شرح الطحاوي إذا اشترى شيئا ثم استحق بعضه فإن كان شيئا لا يمكن تمييزه إلا بضرر كالدار والأرض والكرم والعبد يتخير المشتري وإلا فلا وإن قبض المشتري أحد المبيعين فيما إذا وقع البيع على شيئين فحكمه ما قبل قبضهما فثبت الخيار للمشتري سواء ورد الاستحقاق على مقبوض أو غيره لتفريق الصفة قبل التمام ومداواة المشتري المعيب بعد رؤية العيب وركوبه أي ركوبه المعيب بعدها وكذا الإجارة والرهن والكتابة والعرض على البيع واللبس والسكنى رضي لأنه دليل الاستبقاء وفيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت