فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 2270

إشارة إلى أن الاستخدام بعد العلم لا يكون رضى استحسانا لأن الناس يتوسعون فيه وهو للاختيار كما في البحر

وفي البزازية أن الاستخدام رضى بالعيب في المرة الثانية على الصحيح إلا إذا كان في نوع آخر

وفي التنوير اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها كما لو استخدمها

وفي الغرر اشترى جارية ولم يتبرأ من عيوبها فوطئها أو قبلها أو لمسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم تردها مطلقا ويرجع بالنقصان إلا إذا رضي البائع

ولو ركبه لرده على البائع أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه فلا أي لا يكون بهذه الأشياء رضي بالعيب للاحتياج إليه قيل الركوب للرد لا يكون رضى كيف ما كان

وفي البحر ادعى عيبا في حمار فركبه ليرده وعجز عن البينة فركبه جائيا فله الرد ولو ركب لينظر إلى سيرها فهو رضى

وفي الفتح وجد بها عيبا في السفر وهو يخاف على حمله حمله عليها ويرد بعد انقضاء سفره وهو معذور

ولو قطع يد العبد المبيع بعد قبضه أي المشتري أو قتل بسبب متعلق بقطع وقتل على التنازع كان عند البائع رده وأخذ ثمنه في صورة القطع يعني اشترى عبدا قد سرق عند البائع ولم يعلم به وقت الشراء أو القبض فقطعت يده عند المشتري له أن يرده ويأخذ ثمنه عند الإمام وكذا إذا قتل بسبب كان عند البائع لكن في القتل لا يرد بل أخذ الثمن وقالا لا يرده بل رجع بفضل ما بين كونه سارقا وغير سارق أو قاتلا وغير قاتل إن لم يعلم المشتري بالعيب عند الشراء وإلا أي وإن علم المشتري بالعيب عند الشراء فلا والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عند هما لأن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل وهو لا ينافي المالية فينفذ العقد فيه لكنه متعيب فيرجع بنقصانه لتعذر الرد وله أن سبب الوجوب حصل في يد البائع والوجوب يفضي إلى الوجود فيضاف الوجود إلى السبب السابق وقوله إن لم يعلم بالعيب يفيد على قولهما لأن العلم بالعيب رضى به ولا يفيد على قوله في الصحيح لأن العلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع كما في البحر وغيره وظاهر كلام المؤلف أنه ليس بمخير بين إمساكه والرجوع بنصف الثمن وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت