فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 2270

والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وذوائبهن وعن محمد أنه يجوز الانتفاع به استدلالا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم وكانوا يتبركون به ولو لم يجز الانتفاع به لما فعل لكن فيه ما فيه

تتبع

لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ لأنها غير منتفع بها وليست بمال لنجاستها فيبطل بخلاف الثوب والدهن المتنجس فإنها عارضة ويجوز بيعها بعده أي بعد الدباغ وينتفع به أي بالجلد المدبوغ الدال عليه الجلود فلا يرد ما قيل من أن الظاهر أن يكون الضمير مؤنثا وإنما ينتفع به لكونه طاهرا بعده ويباع عظمها أي الميتة وينتفع به أي بعظمها

وكذا عصبها وقرنها وصوفها وشعرها ووبرها لطهارة هذه المذكورات إذ لا حياة فيها حتى يحل الموت بها القرن من الوبر ولو قدم على الصوف لكان أقرب وكذا لو قدم الشعر على الصوف لكان أنسب

وكذا يباع عظم الفيل عند الشيخين فإن الفيل عندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به قالوا هذا إذا لم يكن عن العظم وأشباهه دسومة أما إذا كانت فهو نجس خلافا لمحمد فإنه نجس العين عنده كالخنزير حرمة وصورة والمختار قولهما

ولا يجوز بيع علو سقط أي يبطل بيع موضع العلو بعد سقوطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت