فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 2270

للمسلم في بيعها ولا شرائها والتوكيل مبني على الولاية فيما وكل به غيره وعلى هذا الخلاف الخنزير وقد روي عن الأم يكره أشد ما يكون من الكراهة ثم إن كان خمرا يخللها وإن خنزيرا يسيبه

وكذا أي على هذا الخلاف لو أمر المحرم غيره ببيع صيده الذي اصطاده قبل الإحرام يجوز التوكيل عند الإمام خلافا لهما

ولو شرى كافر عبدا مسلما ومصحفا صح ويجبر على إخراجهما من ملكه أي من ملك الكافر دفعا للذل من جهة

وقال الشافعي لا يجوز إذلالا من جهة مملوكيتها للكافر قيد بالشراء لأن الكافر لو استأجر مسلما للخدمة جاز اتفاقا ولكن يكره

والبيع بشرط يقتضيه العقد صحيح كشرط كون الملك للمشتري وشرط تسليم المشتري الثمن وشرط تسليم البائع المبيع لأن مثل هذا الشرط لا يزيد شيئا بل يؤكد موجب العقد

وكذا يصح بشرط لا يقتضيه العقد ولا نفع فيه لأحد من المتعاقدين والمبيع المستحق للنفع بأن يكون آدميا كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة بأن قال بعت هذه الدابة منك على أن لا تبيعها أو تسيبها في المرعى لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع ولا يحتمل الربا لعدم النفع الزائد فيصح العقد ويبطل الشرط وهو الظاهر من المذهب وعن أبي يوسف أنه يفسد البيع قيل هذا مثال لعدم النفع للعاقدين مع منفعته للمعقود عليها لكن ليست من أهل الاستحقاق وكذا يصح بشرط ملائم للعقد كشرط أن يرهنه المشتري شيئا معينا أو يعطيه كفيلا معينا لأن هذا لا يفسد بل يؤكد وإن كانا غير معينين يفسدان للمنازعة وكذا يصح بشرط يلائم العقد لورود النص على جوازه كالخيار والأجل رخصة وتيسيرا

ولو كان البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفي نفع لأحد المتعاقدين أي البائع والمشتري أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت