فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 2270

لمبيع يستحق النفع بأن يكون آدميا فهو أي هذا البيع فاسد لما فيه من زيادة عرية عن العوض فيكون ربا وكل عقد شرط فيه الربا يكون فاسدا

وفي شرح المجمع إنما يفسد البيع بشرط إذا ذكره بكلمة على وأما إذا ذكره بحرف الشرط كما إذا قال بعت إن كنت تعطيني كذا فالبيع باطل كبيع عبد على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو كبيع أمة على أن يستولدها المشتري لأن هذه شروط لا يقتضيها العقد فيه منفعة للمعقود عليه فيفسد به فلو أعتقه أي العبد المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق عاد البيع صحيحا استحسانا فتلزم على المشتري الثمن عند الإمام وعندهما لا يعود صحيحا فتلزم على المشتري القيمة وهو القياس لأن العقد فسد بالشرط أعتق أو لم يعتق فلا يعود صحيحا كما إذا تلف بوجه آخر وهو رواية عن الإمام وجه الاستحسان أن الشرط وإن لم يلائم العقد لذاته لكن شرط العتق من حيث الحكم يلائمه لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب فإذا تلف بوجه آخر لم تتحقق الملاءمة فيتقرر الفساد وإذا وجد العتق تحققت الملاءمة فيرجح جانب الجواز فيعود صحيحا

وفي الحقائق الخلاف فيما إذا أعتقه المشتري بعد القبض وأما قبله فلا يصح الإعتاق وكشرط أن يستخدمه أي العبد البائع شهرا أو يسكنها أي الدار المبيعة أو لا يسلمه أي المبيع إلى رأس الشهر متعلق بيسكنها ولا يسلمه على طريق التنازع أو يقرضه المشتري درهما أو يهدي له المشتري هدية هذه أمثلة شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع البائع أو كشرط أن يقطع البائع الثوب ويخيطه قباء أو قميصا أو يحذو النعل يعني لو اشترى جلدا على أن يحذوه البائع نعلا للمشتري يقال حذا لي نعلا أي عملها أو يشركه أي النعل من التشريك وهو وضع الشراك على النعل وهو السير ا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت