فهرس الكتاب

الصفحة 1252 من 2270

لذي عن ظهر القدم كذا في المغرب هذه أمثلة شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري فيفسد ولأنه إن كان بعض الثمن بمقابلة العمل المشروط فهو إجارة مشروطة في بيع وإن لم يكن في مقابلته شيء فهو إعارة مشروطة فيه وقد ورد النهي عن صفقة في صفقة ويصح في النعل استحسانا للتعامل لأن التعامل يرجح على القياس لكونه إجماعا عمليا والقياس عدم الجواز وهو قول زفر

ولا يجوز بيع أمة إلا حملها لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد والحمل من هذا القبيل وتمامه في الهداية

ولا يجوز البيع إلى النيروز وهو أول يوم من نزول الشمس في برج الحمل وابتداء ربيع والمهرجان وهو أول يوم من نزول الشمس في الميزان وابتداء خريف وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يعلم العاقدان مقدار ذلك المذكور من النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود لأن النيروز والمهرجان لا يتعينان إلا بظن وممارسة بعلم النجوم فربما يقع الخطأ فيكون مجهولا فيؤدي إلى النزاع وكذا صوم النصارى وفطر اليهود يكونان مجهولين لأن النصارى يبتدئون ويصومون خمسين يوما فيفطرون فيوم صومهم مجهول وأما فطرهم بعد ما شرعوا في صومهم فمعلوم فلا جهالة فيه ولا فساد واليهود يصومون من أول شهر إلى تمام عشرين من شهر آخر ثم يفطرون فيوم صومهم وفطرهم مجهول لاختلافهما باختلاف عدة شهر هذا إذا لم يعرف العاقدان هذه الآجال وكذا إذا لم يعرف أحدهما أما إذا كان ذلك معلوما عندهما فيجوز البيع لعدم النزاع

ولا يجوز البيع إلى الحصاد بفتح الحاء المهملة وكسرها وقت قطع الزرع والدياس بكسر الدال المهملة وقت وطء الدواب الحنطة وغيرها والقطاف بكسر القاف والفتح لغة فيه وقت قطع العنب من الكرم والجزاز بكسر الجيم وفتحها وقت جز الصوف من ظهر الغنم وقيل جزاز النخل

وفي الهداية بالزاي وذكرها الزيلعي أنه بالذال المعجمة عام في قطع الثمار وبالمهملة خاص في النخل وقدوم الحاج أي وقت مجيء الحاج وإنما لم يجز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت