فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 2270

الأول فعلى هذا ينبغي أن يكون جواب صاحب العناية بلا حصر تدبر

وفي الفرائد كلام صدر الشريعة يفيد دفع التناقض لأن حاصل التناقض أن صاحب الهداية قال فيما سبق الثمن في البيع الفاسد يتعين بالتعيين

وفي هذه المسألة لا يتعين وحاصل الدفع أن التعين بالتعيين في حالة قيام الثمن وعدم التعين في حالة عدمه ولا يتحقق التناقض إلا إذا اتحد الجهتان انتهى هذا وجه لكنه خلاف ما صرحوا به لأنهم قالوا ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة يأخذها بعينها لأنها تتعين بالتعيين على رواية أبي سليمان وهو الأصح

وفي رواية أبي حفص لا تتعين كما في العناية وغيرها فبهذا علم أن هذا التوجيه ليس بدافع تدبر

كما طاب ربح مال ادعاه فقضى أي قضى المدعى عليه ذلك المال ثم تصادقا أي المدعي والمدعى عليه على عدمه أي عدم وجوب المال المدعى فرد المال بعدما ربح فيه المدعي لأن المال المؤدى يكون بدل الدين الذي هو حق المدعي بإقرار المدعى عليه إذ المرء يؤاخذ بإقراره حكما فيصير المدعي بائعا دينه بما أخذ فإذا تصادقا على عدم الدين صار المدعي كأنه استحق الدين فيلزم أن يكون الدين ملكا بالبيع الفاسد لأن المبيع هنا فاسد في حق البدل وهو غير قائمة فلا يؤثر الخبث فيما لا يتعين بالتعيين

فإن باع المشتري ما اشتراه شراء فاسدا صح بيعه لأنه بيع ما دخل في ملكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت