فهرس الكتاب

الصفحة 1299 من 2270

والرمان والسفرجل وغيرها فلا يجوز السلم في شيء منها عددا للتفاوت إلا إذا ذكر ضابطا غير مجرد العدد كطول وغلظ وغير ذلك كما في البحر وغيره

لكن في شرح المجمع وذكر في المختلف يجوز السلم في الجوز والبيض عددا وكيلا ووزنا

وقال زفر يجوز كيلا ووزنا وكذا ذكر في المبسوط

وفي فتاوى الأفطس أجمعوا على أن السلم يجوز في الجوز كيلا وفي البيض وزنا

انتهى فعلى هذا يظهر مخالفة ما في البحر وغيره من أنه منعه زفر كيلا تدبر

وكذا في الفلوس أي يصح السلم فيها عددا لأن الثمنية فيها ليست خلقية وإنما الجواز فيها بالاصطلاح فللعاقدين إبطالها خلافا لمحمد لأنها أثمان

وفي البحر وظاهر الرواية عن الكل الجواز وإذا بطلت ثمنيتها لا تخرج عن العد إلى الوزن للعرف إلا أن يهدره أهل العرف كما هو في ديارنا في زماننا وقد كانت قبل هذه الأعصار عددية في ديارنا أيضا

انتهى فعلى هذا يكون اختيار المصنف غير الظاهر فلهذا قال خلافا لمحمد لكن الأولى أن يقول وعن محمد تدبر

وفي اللبن بفتح اللام وكسر الباء وهو الطوب الأحمز وشرط في الخلاصة ذكر المكان الذي يعمل فيه اللبن والآجر بضم الجيم وتشديد الراء مع المد اللبن إذا طبخ إذا سمي ملبن بكسر الميم وفتح الباء قالبهما معلوم لأن التفاوت حينئذ يكون أقل

و يصح السلم في المذروع كالثوب إن بين طوله وعرضه ورقعته أي غلظه ورقته

وفي المنح وصفته أي من قطن أو كتان أو مركب منهما وهو الملحم أو حرير ونحو ذلك وصنعة كعمل الشام أو الروم لأنه يصير معلوما بذكر هذه الأشياء فلا يؤدي إلى النزاع

قيل هذا إذا كان الثوب غير الحرير إذ لو كان حريرا لا بد أيضا من بيان وزنه

و يصح في السمك المليح أي القديد بالملح وزنا ونوعا معلومين لأنه لا ينقطع وهو معلوم يمكن ضبطه ببيان قدره بالوزن وبيان نوعه

وكذا الطري في حينه فقط أي يصح في سمك طري حين يوجد غير مقيد بوقت دون وقت حتى كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا وزنا ونوعا ولا يجوز السلم فيهما أي في المليح والطري عددا لتفاوت آحاده بالكبر والصغر

وعن الإمام أن السمك لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت