فهرس الكتاب

الصفحة 1300 من 2270

يصح فيه السلم لا طريا ولا مليحا لأنه لحم فصار كالسلم في اللحم

وفي الإيضاح والصحيح من المذهب أن السمك الصغار يجوز السلم فيه كيلا ووزنا وفي الكبار روايتان ولا فرق بين الطري والمليح

ولا يصح السلم في الحيوان طائرا أو غيره لتفاوت آحاده خلافا للشافعي إذ عنده يجوز إذا كان موصوفا لإمكان الضبط بمعرفة النوع واللون والوصف والسن وأطرافه كالرءوس والأكارع ولا في جلوده عددا لكون التفاوت في الصغر والكبر فاحشا وعند مالك يجوز في الرءوس والجلود عددا للتقارب

وفي العناية ولا يتوهم أنه يجوز وزنا لقيد عددا لأن معناه أنه عددي فحيث لم يجز عددا لم يجز وزنا بالطريق الأولى لأنه لا يوزن عددا وفي الذخيرة إن بين للجلود ضربا معلوما يجوز لانتفاء المنازعة حينئذ

ولا يصح في الحطب حزما و لا الرطبة جرزا لأن هذا مجهول لا يعرف طوله وغلظه حتى إذا عرف ذلك بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع جاز ولو قيد الوزن في الكل صح كما في الفتح

ولا يصح في الجوهر والخرز بالتحريك الذي ينظم لتفاوت آحاده إلا صغار اللؤلؤ لو كانت تباع وزنا فيجوز السلم فيها وزنا لأن الصغار إنما يعلم به

ولا يصح في اللحم طريا عند الإمام وقالا يصح إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة

وفي البحر وقالا يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره لأنه موزون مضبوط الوصف كالألية والشحم بخلاف لحم الطيور فإنه لا يقدر على وصف موضع منه ولأنه يختلف باختلاف كبر العظم وصغره فيؤدي إلى المنازعة وفي منزوع العظم روايتان والأصح عدمه ولذا أطلقه في الكتاب

وفي الحقائق والعيون الفتوى على قولهما وهذا على الأصح من ثبوت الخلاف بينهم وقد قيل لا خلاف فمنع الإمام فيما إذا أطلق السلم في اللحم وقولهما فيما إذا بينا وإذا حكم الحاكم بجوازه صح اتفاقا

ولا يجوز السلم بكيل أو ذراع معين قيد للكيل والذراع لا يدرى قدره أي قدر ذلك الصاع والذراع لاحتمال الضياع فيقع النزاع بخلاف البيع به حالا قيد بكونه لم يدر قدره لأنهما لو كانا معلومي المقدار جاز ولا يجوز في طعام قرية أو تمر نخلة معينة إذ ربما تعرضهما آفة فلا يمكن التسليم قيد بقرية لأنه لو أسلم في طعام ولاية يجوز لأن وصول الآفة لطعام كل الولاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت