فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 2270

نادر وهذا إذا نسب إلى قرية ليؤدي من طعامها وأما إذا نسب إليها لبيان وصف الطعام فالسلم جائز كما في شرح المجمع

ولا يجوز فيما لا يبقى في الأسواق والبيوت من حين العقد إلى حين المحل بكسر الحاء المهملة مصدر قولهم حل الدين أي إلى حين حلول الأجل حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الأثمار حتى يبدو صلاحها ولاحتمال موت المسلم إليه بعد العقد قبل أن يبلغ المحل إذ يحل الأجل ويلزم التسليم والاحتمال في هذا العقد ملحق بالحقيقة خلافا للشافعي إذ عنده يجوز إن وجد وقت الحلول فلا يلزم الاستمرار

وشرطه أي شرط جواز السلم تسعة أشياء ذكر المصنف منها ثمانية الأول بيان الجنس كبر أو شعير و الثاني بيان النوع كسقية بفتح السين وتشديد الياء أي مسقية وهي ما تسقى سيحا أو بخسية بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وهي ما تسقى بالمطر نسبة إلى البخس لأنها مبخوسة الحظ من الماء بالنسبة إلى السيح غالبا

و الثالث بيان الصفة كجيد أو رديء و الرابع بيان القدر نحو كذا رطلا أو كيلا بما لا ينقبض ولا ينبسط فلا يجعل مثل الزنبيل كيلا لاحتمال الزيادة والنقصان ويجعل مثل قربة الماء كيلا عند أبي يوسف للتعامل

و الخامس بيان أجل معلوم إذ السلم لا يجوز إلا مؤجلا عندنا

وعند الشافعي الأجل ليس بشرط لأنه عليه الصلاة والسلام رخص فيه مطلقا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إلى أجل معلوم ولأنه شرع رخصة للفقراء فلا بد من مدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت