فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 2270

للإيفاء مكان العقد في الثمن وقيل لا يشترط في الكل والأجرة كما لو استأجر دارا أو دابة بمكيل أو موزون موصوف بالذمة فإنه يشترط بيان مكان الإيفاء عنده خلافا لهما ويتعين في إجارة الدار موضع الدار للإيفاء وموضع تسليم الدابة في إجارة الدابة والقسمة بأن اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وعندهما يتعين مكان العقد

وما لا حمل له ولا مؤنة كالمسك والكافور ونحوهما يوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقا قال صاحب الهداية وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع لأنه لا تختلف قيمته ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه وهذه رواية الجامع الصغير في البيوع وذكر في الإجارات يوفيه في أي مكان شاء وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء ولا وجوب في الحال ولو عينا مكانا قيل لا يتعين لأنه لا يفيد وقيل يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق انتهى فعلى هذا قول المصنف في الأصح احتراز عن رواية الجامع الصغير وقوله اتفاقا قيد لعدم الاحتياج إلى بيان الإيفاء وتعيينه إذ لم يكن له حمل ولا مؤنة فلا وجه لما قيل من أن قول المصنف يوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقا لا يخلو عن شيء لأنه يشعر بأن الإيفاء حيث شاء متفق عليه في الأصح وإن ذكر بعضهم أنه مختلف فيه وليس الأمر كذلك تدبر قيل هذا إذا أمكن الإيفاء في موضع العقد إذ لو كان العقد في لجة البحر أو قلة الجبال يوفيه في أقرب الأماكن من مكان العقد

وفي التنوير شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء في الإيفاء حتى لو أوفاه في محلة منها برئ

و الثامن قبض رأس المال ولو غير نقد بالتخلية قبل التفرق أي قبل تفرق العاقدين بالبدن لأن السلم أخذ آجل بعاجل وذلك بالقبض قبل الافتراق فلا يضر القبض بعد مشيهما فرسخا أو أكثر أو نومهما والافتراق أن يتوارى أحدهما صاحبه حتى لو دخل رب السلم بيته لإخراج الدراهم ولم يغب عن عين صاحبه لا يكون افتراقا

شرط بقائه أي بقاء العقد على الصحة لا شرط انعقاده فينعقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت