فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 2270

كما بيناه

وفي رواية يكفل ولا يحبس لعدم ثبوت القذف أو القود بالحجة التامة وصح الرهن والكفالة بالخراج إذ الإمام وظفه إلى وقت معين على ما يراه بدلا عن منفعة حفظ المال فيصير دينا في الذمة ويجوز فيه الكفالة بالنفس بناء على صحة الكفالة بالخراج هو المال بخلاف الزكاة لأنها ليست من الديون المطلقة لسقوطها بالموت

ثم شرع في الكفالة بالمال فقال والكفالة بالمال صحيحة ولو كان المال مجهولا إذا كان ذلك المال دينا صحيحا وصحتها بالإجماع وصحت مع جهالة المال لبنائها على التوسع فإنها تبرع ابتداء فيحتمل فيها جهالة المال بعد أن كان دينا صحيحا

والدين الصحيح الدين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وهو احتراز عن بدل الكتابة وسيأتي

وفي الإصلاح والمراد من الإبراء ما يعم الحكمي وهو أن يفعل فلا يلزمه سقوط الدين فلا يرد النقض بدين المهر لأن سقوطها بمطاوعتها لابن زوجها من قبيل الإبراء بالمعنى المذكور

وفي المنح ومما يشكل على هذا الأصل الكفالة بالنفقة المقبوضة غير المستدانة فإنها صحيحة مع أن دين النفقة ليس بصحيح لأنها تسقط بموت أحدهما وبالطلاق ولم أر من أجاب عن هذا والظاهر أنه أخذ فيه بالاستحسان للحاجة إليه لا بالقياس وقيد بجهالة المال للاحتراز عن جهالة الأصيل والمكفول له لأنها مانعة وتمامه في البحر فليطالع

بتكفلت متعلق بقوله صحيحة عنه أي عن فلان بألف درهم هذا نظير ما كان معلوما أو بما لك عليه أي بالذي ثبت لك عليه أي فلان هذا نظير ما كان مجهولا أو تكفل بما يدركك أي يلحقك في هذا البيع من ضمام الدرك وهو ضمام الثمن عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت