فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 2270

استحقاق المبيع أو ضمان المبيع إن لحقه آفة فالمكفول به مجهول لاحتمال استحقاق الكل أو البعض فيضمن الكفيل الكل والبعض

وفي السراج فإن استحق المبيع كان للمشتري أن يخاصم البائع أولا فإذا ثبت عليه استحقاق المبيع كان له أن يأخذ الثمن من أيهما شاء وليس له أن يخاصم الكفيل أولا في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أن له ذلك وأجمعوا أن المبيع لو ظهر حرا كان له أن يخاصم أيهما شاء

وكذا تصح لو علقها أي الكفالة بشرط ملائم أي بشرط موافق وهو أن يكون الشرط سببا لوجوبه وعبر عنه بالشرط مجازا كشرط وجوب الحق نحو ما بايعت فلانا أي إن بعت شيئا من فلان فإني ضامن للثمن لا ما اشتريته فإني ضامن للمبيع لأن الكفالة بالمبيع لا تجوز فما شرطيته كما بعده وهذا من أمثلة الكفالة بالمجهول

وفي المبسوط ولو قال إذا بعته شيئا فهو علي فباعه متاعا بألف درهم ثم باعه بعد ذلك بألف درهم لزم الكفيل الأول دون الثاني لأن حرف إذا لا يقتضي التكرار بخلاف كلما وما ومثل إذا متى وإن

ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبايعه ونهاه عن مبايعته ثم بايعه بعد ذلك لم يلزمه شيء وإنما قال ما بايعت لأنه لو قال بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فعلي لم يصح أو ما غصبك أي إن غصب منك فلان فعلي هذا من أمثلة المجهول أيضا

وفي البحر لو قال إن غصب فلان ضيعتك فأنا ضامن لم يجز عند الشيخين

وعند محمد يجوز بناء على أن غصب العقار لا يتحقق عندهما خلافا له أو ما ذاب أي ثبت أو وجب من الذوب لك عليه أي على فلان شيء فعلي أو إن استحق المبيع فعلي جواب الجميع أي إن استحق المبيع مستحق فعلي الثمن كان استحقاق المبيع شرط وجوب الحق في ذمته وجاز التعليق به لملاءمته الشرط وكشرط إمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد فعلي ما عليه وهو أي زيد المكفول عنه فإن قدومه سبب موصل للاستيفاء منه قيد بكون زيد مكفولا عنه لأنه إذا كان أجنبيا كان التعليق به كما في هبوب الريح وتمامه في البحر فليطالع

وكشرط تعذر الاستيفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت