فهرس الكتاب

الصفحة 1373 من 2270

وعليه الفتوى كما في الواقعات

وقال بعض المشايخ إذا قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق وهو قول الأئمة الثلاثة

وفي الإصلاح وعليه الفتوى لكن في البحر وهو غريب ولم أره والمذهب خلافه وتمامه فيه فليطالع

وفي البزازية لو شرط التقليد أنه متى فسق ينعزل

وفي نوادر ابن هشام وقال محمد لو فسق القاضي ثم تاب فهو على قضائه كما إذا عمي ثم أبصر وكذا إذا ارتد والعياذ بالله تعالى ثم أسلم

قيد بالقضاء لأن الفسق لا يمنع الإمامة بلا خلاف ولا ينعزل بالفسق

وفي البحر الوالي إذا فسق فهو بمنزلة القاضي يستحق العزل ولا ينعزل ولو حكم الوالي بنفسه لم يصح لأنه لم يفوض إليه

ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا أي بمال دفعه لتوليته لم تصح توليته وهو الصحيح ولو قضى لم ينفذ وبه يفتى إذ الإمام لو قلد برشوة أخذها هو أو قومه وهو غير عالم به لم يجز تقليده كقضائه برشوة كما في البحر وغيره ولم أر حكم ما لو أخذ قومه وهو غير عالم به هل يجوز تقليده أم لا وينبغي أن يجوز تقليده لأن مفهوم قوله وهو عالم به يقتضي جوازه إذا لم يعلم كما لو ارتشى وكيل القاضي أو نائبه أو كاتبه أو بعض أعوانه فإن بأمره ورضاه فهو كما لو ارتشى بنفسه وإن بغير علمه ينفذ قضاؤه وعلى المرتشي رد ما قبض تتبع

قيد بالتولية لأنه لو أخذ القاضي الرشوة وقضى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى بالإجماع وحكى في الفصول فيه اختلافا فقيل لا ينفذ فيما ارتشى وينفذ فيما سواه وهو اختيار شمس الأئمة وقيل لا ينفذ فيهما وقيل ينفذ فيهما

وفي البحر قضى ثم ارتشى أو ارتشى ثم قضى أو ارتشى ولده أو بعض من لا تقبل شهادته له لا لأنه لما أخذ المال أو ابنه يكون عاملا لنفسه أو ابنه

القاضي المولى أخذ الرشوة ثم بعثه إلى شافعي المذهب ليحكم لا يصح لأنه عامل لنفسه وإن كتب إليه القاضي ليسمع الخصومة أو أخذ أجرة مثل الكتابة ينفذ لأنه ليس برشوة لما في فتاوى النسفي يحل للقاضي أخذ الأجرة على كتبة السجلات والمحاضر وعندهما لكل ألف درهم خمسة دراهم وإن كان أقل من الألف لكن لحقه من المشقة مثل ذلك ففيه خمسة أيضا

وفي الخزانة وما قيل في الألف من الثمن خمسة لا نقول به ولا يليق ذلك بفقه أصحابنا وأي مشقة للكاتب في أخذ الثمن وإنما أجرة مثله بقدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت