فهرس الكتاب

الصفحة 1378 من 2270

قضاء بلدة وقضى ذلك القاضي في مختلف فيه ثم رفع إلى قاض آخر فإن وافق رأيه أمضاه وإن خالف أبطله وهي بمنزلة حكم المحكم

وفي العمادية التقلد من أهل البغي يصح وبمجرد استيلاء الباغي لا ينعزل قضاة العدل ويصح عزل الباغي لهم حتى لو انهزم الباغي بعد ذلك لا ينفذ قضاياهم بعد ذلك ما لم يقلدهم سلطان العدل ثانيا لأن الباغي صار سلطانا بالقهر والغلبة إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء بالحق استثناء من قوله الجائر وأهل البغي أي يجوز تقلده إلا إذا لم يمكنه الجائر وأهل البغي من القضاء بالحق فحينئذ لا يجوز لأن المقصود لا يحصل بالتقلد بخلاف ما إذا كان يمكنه

وإذا تقلد أحد القضاء بعد عزل الآخر يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرها من الصكوك وكتاب نصب الأولياء وتقدير النفقات لأن الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يد من له ولاية القضاء وهذا لأن القاضي يكتب نسختين إحداهما في يد الخصم والأخر في ديوان القاضي إذ ربما يحتاج إليها لمعنى من المعاني وما في يد الخصم لا يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فإن كان الورق من بيت المال فلا إشكال في وضعه في يد القاضي الجديد وكذا من مال الخصوم أو من مال القاضي في الصحيح لأنه اتخذت تدينا لا تمولا ويبعث القاضي الجديد أمينين من ثقاته وهو أحوط والواحد يكفي يقبضانها أي الخرائط بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه أي المعزول شيئا فشيئا للكشف لا للإلزام على الغير ويجعلان كل نوع في خريطة على حدة فما كان فيها من نسخ السجلات يجمعان في خريطة وما كان من نصيب الأوصياء يجمعان في خريطة وما كان من نسخ الأوقاف يجمعان في خريطة وما كان من الصكوك يجمعان في خريطة ليكون أسهل للتناول وينظر القاضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت