أول كل سورة وهو الشافعي وذكر أبو بكر أن الأصح أنها آية في حرمة المس لا في جواز الصلاة ولم يكفر جاحدها لشبهة فيها
ثم يقرأ الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة وسورة أخرى بعدها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء لمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك من غير ترك
وفي المنية إذا قرأ آية وآيتين لم يخرج عن حد الكراهة وإن قرأ ثلاث آيات يخرج لكن لم يدخل في حد الاستحباب
وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو أي يقول الإمام آمين بالمد والقصر مع تخفيف الميم والأول أفصح وأشهر من التشديد كما قاله الواحدي قيل لو قال آمين بالتشديد تفسد وقيل لا تفسد وعليه الفتوى قال الزمخشري هو اسم فعل معناه استجب وهو تعريب همين
وفي الرضي أنه سرياني كقابيل مبني على الفتح
و أمن المؤتم أيضا لقول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهو حجة على مالك بعد إتيان الإمام وعلى رواية الحسن عن الإمام ذلك سرا خلافا للشافعي في الجهرية
ثم يكبر راكعا فيه إشارة إلى أن التكبير ينبغي أن يكون مع الانحطاط كما في الجامع الصغير وقالوا وهو الأصح لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذا
وفي القدوري