فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 2270

أول كل سورة وهو الشافعي وذكر أبو بكر أن الأصح أنها آية في حرمة المس لا في جواز الصلاة ولم يكفر جاحدها لشبهة فيها

ثم يقرأ الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة وسورة أخرى بعدها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء لمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك من غير ترك

وفي المنية إذا قرأ آية وآيتين لم يخرج عن حد الكراهة وإن قرأ ثلاث آيات يخرج لكن لم يدخل في حد الاستحباب

وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو أي يقول الإمام آمين بالمد والقصر مع تخفيف الميم والأول أفصح وأشهر من التشديد كما قاله الواحدي قيل لو قال آمين بالتشديد تفسد وقيل لا تفسد وعليه الفتوى قال الزمخشري هو اسم فعل معناه استجب وهو تعريب همين

وفي الرضي أنه سرياني كقابيل مبني على الفتح

و أمن المؤتم أيضا لقول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهو حجة على مالك بعد إتيان الإمام وعلى رواية الحسن عن الإمام ذلك سرا خلافا للشافعي في الجهرية

ثم يكبر راكعا فيه إشارة إلى أن التكبير ينبغي أن يكون مع الانحطاط كما في الجامع الصغير وقالوا وهو الأصح لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذا

وفي القدوري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت