فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 2270

ثم يكبر ويركع وفيه احتمال للمقارنة وضدها ولأنه لا دلالة للواو على الترتيب ولا يقتضي المقارنة فلا يلزم أن يكون من محض القيام كما توهم

ويعتمد بيديه الباء للتعدية أي يتكئ بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه لأنه أمكن من الأخذ بالركب فإن الأخذ والتفريج والوضع سنة باسطا ظهره بحيث يستقر عليه قدح ماء لكن يشترط أن يكون النصف الأسفل مستويا غير رافع رأسه ولا منكس له من نكسه أي جعله مقلوبا على رأسه معناه يستوي رأسه بعجزه ولو قال ولا خافض لكان أولى لأنه لو خفض رأسه قليلا كان خلافا للسنة

ويقول أي المصلي في ركوعه مرات ثلاثا سبحان ربي العظيم لقوله عليه الصلاة والسلام من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه ولم يرد به أدنى الجواز وإنما أريد به أدنى الكمال لجواز الركوع بتوقف قدر التسبيحة بل أقل ولو بلا ذكر وهو أدناه أي أدنى التسبيح المسنون من الخمس والسبع والتسع ولا يرد إشكال على أصل الفعل بالنسبة إلى التسع لأنه على التغليب وعلى إفراد المضاف إليه المعرف لاسم التفضيل كونه كناية عن اسم الجنس كما في القهستاني

وتستحب الزيادة مع الإيتار للمنفرد وإن كان إماما فلا يزيد على وجه يمل القوم وقالوا ينبغي للإمام أن يقول خمسا ليتمكن القوم من الثلاث ولا يطول لإدراك الجائي فإنه مكروه وقيل مفسد وكفر وقيل جائز إن كان الجائي فقيرا وقيل مأجور إن أراد القربة

ثم يرفع الإمام رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت