فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 2270

الكل في حق الجودة كقوله علي مائة درهم ودينار إلا دينارا كان باطلا وإن كان موصولا كما في البحر نقلا عن النهاية فعلى هذا يلزم للمصنف التفصيل تدبر

والزيف ما يرده بيت المال للقصور في الجودة إلا أنه مقبول بين التجار والنبهرجة ما يرده التجار أيضا كما يرده بيت المال للرداءة ومقبولة عند بعض الناس والستوقة ما غلب غشه أي ظاهرها فضة ووسطها نحاس أو رصاص وهو معرب ستويه

قيد بدعوى المقر لأنه لو أقر بقبض دراهم معينة ثم مات فادعى وارثه أنها زيوف لم تقبل وكذا إذا أقر الوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم أنها زيوف لم يصدق الوارث

وفي التنوير أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا وبرهن عليه قبل برهانه

ومن قال لمن أقر له بألف ليس لي عليك شيء أو قال بل هو لك أو لفلان ثم قال له في مجلسه ذلك نعم لي عليك ألف لا يقبل منه بلا حجة لأن الإقرار قد ارتد برد المقر له والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم بخلاف ما لو كذب من قال له اشتريت مني هذا ثم صدقه فإنه يصح لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقد والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق أما المقر له ينفرد برد الإقرار فافترقا كما في الهداية لكن أورد يعقوب باشا في حاشيته سؤالا وجوابا في هذا المحل فليطالع

ومن قال لمن ادعى عليه مالا ما كان علي شيء قط فبرهن المدعى عليه به فبرهن هو أي المدعى عليه على القضاء أو الإبراء قبل برهانه

وقال زفر لا يقبل لأن القضاء يكون بعد الوجود وكذا الإبراء وقد أنكره فيكون مناقضا

ولنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت