فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 2270

ما ادعاه مشاعا غير مقسوم وترك باقيه أي ترك نصفه الباقي وهو نصيب الغائب مع ذي اليد بلا أخذ كفيل منه أي من ذي اليد

ولو كان ذو اليد جاحدا دعواه عند الإمام هذا ظاهر في صورة الإقرار وأيضا في صورة الجحود لأن الحاضر ليس بخصم عن الغائب في استيفاء نصيبه وليس للقاضي التعرض بلا خصم كما إذا رأى شيئا في يد إنسان يعلم أنه لغيره لا ينازعه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقضاء القاضي إذ القضية صارت معلومة فلا يجحد بعده فيصير جحوده قبل ذلك لاشتباه الأمر فلا يكون خائنا به ولأن يد الجاحد يد ضمان ويد الغير أمانة فاليد الأولى للحفظ أولى وقالا إن لم يكن جاحدا فكذا إن كان جاحدا أخذ أي أخذ القاضي النصف الآخر منه أي من ذي اليد ووضع عند أمين حتى يقدم الغائب لخيانته بجحوده فلا نظر في تركته وفي المنقول يؤخذ منه أي من ذي اليد بالاتفاق أي إذا كانت الدعوى في المنقول فقيل يؤخذ منه ويوضع عند عدل إلى حضور صاحبه اتفاقا في الأصح لإمكان كتمان المنقول بخلاف العقار لأنه محفوظ بنفسه ولذلك يملك الوصي بيع المنقول على الكبير الغائب دون بيع العقار وقيل هذا على الخلاف يعني عند الإمام يترك نصفه الباقي مع ذي اليد ولا يستوثق نفسه بكفيل وعندهما يؤخذ منه ويوضع على يد عدل وقيل يؤخذ الكفيل بالاتفاق لجحوده وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا كما في البحر وإذا حضر الغائب دفع إليه أي إلى الغائب نصيبه بدون إعادة البينة لعدم الحاجة إلى إعادتها وإلى القضاء لأن أحد الورثة يتنصب خصما عن الميت فيثبت الملك للميت ثم يكون لهم بطريق الميراث عنه وكذا يقوم الواحد مقامه فيما عليه دينا أو عينا فيقوم مقام سائر الورثة في ذلك كما في التبيين

وفي البحر ولم يذكر فيه اختلافا وذكره في الفصولين وصحح أنه لا يحتاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت